محمد بن جرير الطبري
141
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
فتأويل الآية إذا : فمن فرض الحج في أشهر الحج فأحرم فيهن ، فلا يرفث عند النساء فيصرح لهن بجماعهن ، ولا يجامعهن ، ولا يفسق بإتيان ما نهاه الله في حال إحرامه بحجه ، من قتل صيد ، وأخذ شعر ، وقلم ظفر ، وغير ذلك مما حرم الله عليه فعله وهو محرم . * * * القول في تأويل قوله تعالى : { وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في ذلك . فقال بعضهم : معنى ذلك : النهي عن أن يجادل المحرم أحدا . ثم اختلف قائلوا هذا القول . فقال بعضهم : نهى عن أن يجادل صاحبه حتى يغضبه . * ذكر من قال ذلك : 3670 - حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال : أخبرنا إسحاق ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله : " ولا جدال في الحج " ، قال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه . 3671 - حدثنا عبد الحميد ، قال : حدثنا إسحاق ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن التميمي ، قال : سألت ابن عباس عن " الجدال " ، فقال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه . 3672 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن عيينة ، عن خصيف ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : الجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه . 3673 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن عبد الملك بن سليمان ، عن عطاء ، قال : الجدال : أن يماري الرجل أخاه حتى يغضبه .